مثل بيع من أهله في محله عند الأكثر . قال ( وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع ) كالأبوة في القصاص ( أو عدم شرط ) كعدم الرجم بعدم الإحصان ( لزم وجود المقتضي ) الآمدي : لأن الحكم شرع لمصلحة الخلق ، فما لا فائدة فيه لم يشرع ، فانتفى لنفي فائدته . وخالف في ذلك الرازي وأتباعه ( ويصح كون العلة صورة المسألة ) نحو : يصح رهن مشاع ، كرهنه من شريكه ، ومنعه بعضهم ، حكى القولين ، وقال عن الأول : إنه أصح ، وإن بعضهم صححه أيضا ( وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها ) أي لا بالعلة عندنا وعند الحنفية قال ابن عقيل ابن مفلح : لأنه قد يثبت تعبدا . فلو ثبت بالعلة لم يثبت مع عدمها ; ولأنها مظنونة ، وفرع عليه ، ومرادهم : أنه معرف له . وعند الشافعية : بالعلة . ومرادهم الباعثة عليه ، فالخلاف لفظي ا هـ . ا هـ .