( و ) قال من شروط الفرع أيضا ( أن لا يكون منصوصا على حكمه بموافق ) الكوراني : من شروط الفرع : أن لا يكون حكمه منصوصا عليه بنص موافق ; لأن وجود النص يغني عن القياس لتقدمه عليه ، خلافا لمن يجوز قيام دليلين على مدلول واحد ، فإنه يجتمع عنده النص والقياس على حكم واحد . فالتحقيق : أنه إن أراد طائفة جوزت قيام دليلين ، بمعنى أن كلا منهما يفيد العلم بالمدلول : فهذا غير معقول ; لأنه تحصيل الحاصل . وإن أراد إيضاحا واستظهارا : فلم يخالف فيه أحد . ألا تراهم يقولون : الدليل على المسألة الإجماع والنص والقياس ؟ . وأما إذا كان النص مخالفا : فقد علمت أنه مقدم على القياس . انتهى . قال الحنفية والآمدي وابن الحاجب وابن حمدان : ( ولا متقدما على حكم الأصل ) زاد الآمدي : إلا أن يذكره إلزاما للخصم . وقال الموفق والمجد والطوفي : يشترط لقياس العلة ، لا لقياس الدلالة .
قال الكوراني : ومن شروطه : أن لا يتقدم على حكم الأصل ، كقياس الوضوء [ ص: 509 ] على التيمم في وجوب النية ، فإن التيمم متأخر عنه ، فلو ثبت به ثبت حكم شرعي بلا دليل ، إذ الفرض أنه لا دليل عليه سوى القياس . نعم لو قيل ذلك إلزاما صح ، كما قال للحنفية : طهارتان ، أنى يفترقان ؟ هكذا قيل . وفيه نظر ; لأن الحنفية ليس عندهم في المسألة قياس حتى يلزموا ، ولا الشافعي قائل بالقياس ، بل وجوب النية فيهما إنما ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . إنما الأعمال بالنيات