( ومنها ) أي إذ ( لا فائدة فيه ) أي في التقدير حينئذ ، ويكون ذلك التقدير ( إما في السؤال ، { ومن أنواع الإيماء ( تقدير الشارع وصفا لو لم يكن ) ذلك الوصف ( للتعليل كان ) تقديره ( بعيدا ) } رواه كقوله صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بيع الرطب بالتمر - أينقص الرطب إذا يبس ؟ قالوا : نعم فنهى عنه ) بأن قال : فلا إذا أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة ، فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل ، لكان تقديره بعيدا ، إذ [ ص: 514 ] لا فائدة فيه ، لعدم توقف الجواب عليه ( أو ) إما ( في نظير محله ) أي محل السؤال ( كقوله صلى الله عليه وسلم للسائلة ) وهو { والحاكم جهينة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، إن أمي نذرت أن تحج . فلم تحج حتى ماتت ، أفأحج عنها ؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : اقضوا الله ، فالله أحق بالوفاء } متفق عليه . أن امرأة من
ومن أمثلة ذلك أيضا ما روي في الكتب الستة : أنه صلى الله عليه وسلم لما { الخثعمية : إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج ، أينفعه إن حججت عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه ، أكان ينفعه ؟ قالت : نعم } فنظيره في المسئول عنه كذلك . وفيه تنبيه على الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت ، والفرع وهو الحج الواجب عليه ، والعلة وهو قضاء دين الميت ، فقد جمع فيه صلى الله عليه وسلم أركان القياس كلها . سألته المرأة