الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والمناسب ) ثلاثة أضرب . الضرب الأول ( دنيوي ) وينقسم إلى ثلاثة أقسام الأول ( ضروري أصلا ، وهو أعلى [ ص: 521 ] رتب المناسبات ) وهو ما كانت مصلحته في محل الضرورة . ويتنوع إلى خمسة أنواع ، وهي التي روعيت في كل ملة ، وهي ( حفظ الدين ، ف ) حفظ ( النفس ، ف ) حفظ ( العقل ، ف ) حفظ ( النسل ، ف ) حفظ ( المال ، و ) حفظ ( العرض ) .

فأما حفظ الدين : فبقتال الكفار ، قال الله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله - } الآية " وقال النبي صلى الله عليه وسلم { أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله } وقال صلى الله عليه وسلم { من بدل دينه فاقتلوه } .

وأما حفظ النفس : فبمشروعية القصاص ، قال الله تعالى { ولكم في القصاص حياة } { وقال صلى الله عليه وسلم يا أنس ، كتاب الله القصاص } . وأما حفظ العقل : فبتحريم المسكرات ونحوها ، قال الله تعالى { إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر } وقال النبي صلى الله عليه وسلم { كل مسكر حرام } وأما حفظ النسل : فبوجوب حد الزاني . قال الله تعالى { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة } وقد { جلد النبي صلى الله عليه وسلم ورجم } . وأما حفظ المال : فبقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصب ونحوه . قال الله تعالى { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا } وقال صلى الله عليه وسلم { إن أموالكم عليكم حرام } وقال تعالى { ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل } .

وأما حفظ العرض : فبحد القذف ، قال صلى الله عليه وسلم { إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام } وجعله في جمع الجوامع ومنظومة البرماوي في رتبة المال ، لعطفه بالواو . وتابعناه ، فيكون من أدنى الكليات ( و ) يلحق بالضروري ما هو ( مكمل له ، كحفظ العقل بالحد بقليل مسكر ) ومعنى كونه مكملا له : أنه لا يستقل ضروريا بنفسه ، بل بطريق الانضمام ، فله تأثير فيه ، لكن لا بنفسه ; فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته . فالمبالغة في حفظ العقل : بالحد بشرب قليل المسكر ، وتقدم . والمبالغة في حفظ الدين : بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها . والمبالغة في حفظ النفس : بإجراء القصاص في الجراحات . والمبالغة في حفظ النسب : بتحريم النظر واللمس والخلوة ، والتعزير عليه والمبالغة في حفظ المال بتعزير الغاصب ونحوه . والمبالغة في حفظ [ ص: 522 ] العرض : بتعزير الساب بغير القذف ، ونحو ذلك .

القسم الثاني من الأقسام الثلاثة : الحاجي وهو الذي لا يكون في محل الضرورة ، بل في محل الحاجة ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وحاجي ) ، ( كبيع ونحوه ) كإجارة ومضاربة ومساقاة ; لأن مالك الشيء قد لا يهبه ، فيحتاج إلى شرائه ، ولا يعيره فيحتاج إلى استئجاره ، وليس كل ذي مال يحسن التجارة ، فيحتاج إلى من يعمل له في ماله ، وليس كل مالك شجر يحسن القيام على شجره ، فيحتاج إلى من يساقيه عليها . فهذه الأشياء وما أشبهها لا يلزم من فواتها فوات شيء من الضروريات ( وبعضها ) أي وبعض صور الحاجي ( أبلغ ) من بعض ( وقد يكون ) الحاجي ( ضروريا ) في بعض الصور ( كشراء ولي ) طفل ( ما يحتاجه طفل ) من مطعوم وملبوس ، حيث كان في معرض من الجوع والبرد ( ونحوه ) أي ونحو ما ذكر ، كاستئجار الولي لحفظ الطفل من لم يجد غيره ، مع اشتغال الولي عن تربية الطفل بما هو أهم منها ( ومكمل له ) أي للحاجي ( كرعاية كفاءة ، و ) كرعاية ( مهر ، مثل في تزويج صغيرة ) وكإثبات خيار في بيع بأنواعه ، لما فيه من التروي ، وإن كان أصل الحاجة حاصلا بدونه .

القسم الثالث من الأقسام الثلاثة : التحسيني ، وهو ما ليس ضروريا ولا حاجيا ، ولكنه في محل التحسين ، وهو ما أشير إليه بقوله ( وتحسيني ) وهو ضربان ، أحدهما ( غير معارض للقواعد ) أي قواعد الشرع ( كتحريم النجاسة ) فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها حتى أنه يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذر ( و ) ك ( سلب المرأة عبارة عقد النكاح ) لاستحياء النساء من مباشرة العقود على فروجهن ، لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجال ، وهو غير لائق بالمروءة ، وكذا اعتبار الشهادة في النكاح لتعظيم شأنه وتمييزه عن السفاح بالإعلام والإظهار ( لا ) سلب ( العبد أهلية الشهادة على أصلنا ) لقبولها عندنا في كل شيء على المذهب . الضرب الثاني من التحسيني : المعارض لقواعد الشرع . وهو ما أشير إليه بقوله ( أو معارض ) ، ( كالكتابة ) وهي بيع سيد رقيقه نفسه بمال في ذمته يصح السلم فيه : مباح معلوم منجم نجمين فصاعدا ، أو منفعة مؤجلة ، فإن الكتابة [ ص: 523 ] من حيث كونها مكرمة في القاعدة مستحسنة احتمل الشرع فيها جزم قاعدة ممهدة ، وهي امتناع بيع الإنسان مال نفسه بمال نفسه ومعاملة عبده ( وليست هذه المصلحة بحجة ) عند الأكثر ، خلافا لمالك وبعض الشافعية ، وتسمى المصلحة المرسلة .

قال في الروضة : والصحيح أنها ليست بحجة . انتهى . واحتج لذلك بأنا لا نعلم محافظة الشرع عليها ، ولذلك لم يشرع في زواجرها أبلغ مما شرع ، كالمثلة في القصاص ، فإنها أبلغ في الزجر عن القتل ، وكذا القتل في السرقة وشرب الخمر ، فإنه أبلغ في الزجر عنهما ، ولم يشرع شيء من ذلك . فلو كانت هذه المصلحة حجة لحافظ الشرع على تحصيلها بأبلغ الطرق ، لكنه لم يعلم بفعل ، فلا تكون حجة ، فإذا إثباتها حجة من باب وضع الشرع بالرأي . واحتج من اعتبرها بأنا قد علمنا أنها من مقاصد الشرع بأدلة كثيرة ، لا حصر لها في الكتاب والسنة ، وقرائن الأحوال والأمارات ، وسموها مصلحة مرسلة ، ولم يسموها قياسا ; لأن القياس يرجع إلى أصل معين ، بخلاف هذه المصلحة ، فإنها لا ترجع إلى أصل معين ، بل رأينا الشارع اعتبرها في مواضع من الشريعة ، فاعتبرناها حيث وجدت ; لعلمنا أن جنسها مقصود له ، وبأن الرسل - صلى الله عليهم وسلم - بعثوا لتحصيل مصالح العباد ، فيعلم ذلك بالاستقراء ، فمهما وجدنا مصلحة غلب على الظن أنها مطلوبة للشرع فنعتبرها ; لأن الظن مناط العمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية