الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وغايتها ) أي غاية معرفة أصول الفقه ، إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها : ( معرفة أحكام الله تعالى ، والعمل بها ) أي بالأحكام الشرعية ; لأن ذلك موصل إلى العلم ، وبالعلم يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة ( ومعرفتها ) أي : معرفة أصول الفقه ( فرض كفاية ، كالفقه ) قال في شرح التحرير : وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب . قال في آداب المفتي : والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه ا هـ .

وقيل : فرض عين . قال ابن مفلح في أصوله - لما حكى هذا القول - والمراد للاجتهاد . فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا ( والأولى ) وقيل يجب ( تقديمها ) أي تقديم تعلم أصول الفقه ( عليه ) أي على تعلم الفقه ، ليتمكن بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفروع . قال أبو البقاء العكبري : أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه ، وطرف من أصول الدين .

التالي السابق


الخدمات العلمية