( وغايتها ) أي ، إذا صار المشتغل بها قادرا على استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها : ( معرفة أحكام الله تعالى ، والعمل بها ) أي بالأحكام الشرعية ; لأن ذلك موصل إلى العلم ، وبالعلم يتمكن المتصف به من العمل الموصل إلى خيري الدنيا والآخرة ( ومعرفتها ) أي : معرفة أصول الفقه ( فرض كفاية ، كالفقه ) قال في شرح التحرير : وهذا الصحيح وعليه أكثر الأصحاب . قال في آداب المفتي : والمذهب أنه فرض كفاية كالفقه ا هـ . غاية معرفة أصول الفقه
وقيل : فرض عين . قال ابن مفلح في أصوله - لما حكى هذا القول - والمراد للاجتهاد . فعلى هذا المراد يكون الخلاف لفظيا ( والأولى ) وقيل يجب ( تقديمها ) أي ، ليتمكن بمعرفة الأصول إلى استفادة معرفة الفروع . قال تقديم تعلم أصول الفقه ( عليه ) أي على تعلم الفقه : أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام : إتقان أصول الفقه ، وطرف من أصول الدين . أبو البقاء العكبري