( ويشترط قاله انتماء سائل إلى مذهب ذي مذهب للضبط ) الجوزي والفخر ، وزاد : وإن كان الأليق بحاله التجرد عن المذاهب ( وأن لا يسأل عن أمر جلي ، فيكون معاندا ) قال أبو محمد الجوزي في الإيضاح : ويلزمه الانتماء إلى مذهب ذي مذهب صيانة للكلام عن النشر الذي لا يجدي ، فإن المستدل إذا ذكر مثلا الإجماع دليلا فلا فائدة من تمكين السائل من ممانعة كونه حجة ، بعدما اتفق على التمسك به الأئمة الأربعة وغيرهم ، ويتعين قصد الاستفهام وترك التعنت ، ولا يمكن المداخل من إيراد أمر خارج عن الدليل ، بما النظر فيه يفسد الدليل ، كالقلب والمعارضة ; لأن ذلك [ ص: 583 ] وظيفة المعترض .