ليس بحجة ) عليه اتفاقا ، ونقل ( وقول صحابي على ) صحابي ( مثله : الإجماع على ذلك ، وزاد : ولو كان أعلم أو إماما ، أو حاكما ابن عقيل تارة ينتشر وتارة لا ينتشر ( فإن انتشر ولم ينكر : فسبق ) في الإجماع السكوتي ( وإلا ) أي وإن لم ينتشر ( ف ) هو ( حجة مقدما على القياس ) عند الأئمة الأربعة وأكثر أصحابنا ، وقيل : لا يكون حجة مقدما على القياس إلا إذا انضم إليه قياس تقريب . فعلى الأول الذي هو الصحيح ( إن اختلف صحابيان فكدليلين ) تعارضا على ما يأتي في باب التعارض ( هذا إن وافق ) قول الصحابي ( القياس ، وإلا ) أي وإن لم يوافق قول الصحابي القياس ( حمل على التوقيف ) ظاهرا عند ( و ) قول صحابي ( على غيره ) وأكثر أصحابه ، أحمد والحنفية ، والشافعي وابن الصباغ والرازي قال البرماوي : وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد ، بل عن توقيف : أنه يكون مرفوعا ، صرح به علماء الحديث والأصول . انتهى .
قال أبو المعالي : وبنينا عليه مسائل كتغليظ الدية بالحرمات الثلاث ، وخالف أبو الخطاب ، وأكثر الشافعية ( ف ) على القول الأول الذي هو الصحيح ( يكون ) قول الصحابي المحمول على التوقيف ( حجة حتى على صحابي ) عندنا [ ص: 595 ] وقاله وابن عقيل أبو المعالي ، فإن قيل : لو كان حديثا لرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كاتما للعلم قيل : لا يلزم إذا روى ذلك وكان توقيفا : أن يصرح برفعه ، ويحتمل أنه نقله ولم يبلغنا ، أو ظن نقل غيره له فاكتفى بذلك ( ويعمل به ) أي بقول الصحابي المحمول على التوقيف ( وإن ) أي ولو ( عارض خبرا متصلا ) موافقا للقياس ; لأن المحمول على التوقيف لا تجري عليه أحكام القياس .