( و ) من أدلة الفقه أيضا : قول الفقهاء ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح ، ودفع أعلاها ) أي أعلى المفاسد ( بأدناها ) يعني أن الأمر إذا دار بين درء مفسدة وجلب مصلحة ، كان درء المفسدة أولى من جلب المصلحة ، وإذا دار الأمر أيضا بين درء إحدى مفسدتين ، وكانت إحداهما أكثر فسادا من الأخرى ، فدرء العليا منهما أولى من درء غيرها ، وهذا واضح يقبله كل عاقل ، واتفق عليه أولو العلم .