( . وعليه دليل وعلى المجتهد طلبه ، حتى يظن أنه وصله ، فمن أصابه فمصيب ، وإلا فمخطئ مثاب ) عند والمسألة الظنية ، الحق فيها : واحد عند الله تعالى وأكثر أصحابه . وقاله أحمد الأوزاعي ومالك والشافعي وإسحاق والمحاسبي ، وذكره وابن كلاب أبو المعالي عن معظم الفقهاء ، وذكره ابن برهان عن الأشعري نقل ذلك ابن مفلح ، قال ( وثوابه على قصده واجتهاده لا على الخطإ ) وقاله وغيره ، وبعض الشافعية : وبعضهم على قصده . وفي العدة وغيرها : مخطئ عند الله وحكما ابن عقيل وإن دق مسلك ذلك القاطع . ( و ) القضية ( الجزئية التي فيها نص قاطع : المصيب فيها واحد بالاتفاق )