( ويلزم ) التقليد ( غير مجتهد في غير ذلك ) أي : غير ما تقدم قال في الروضة : وأما الموفق : فهو جائز إجماعا ، وذهب بعض التقليد في الفروع القدرية إلى أن العامة يلزمهم النظر في الدليل ، واستدل لجواز التقليد في غير ما تقدم : بقوله سبحانه وتعالى { فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } وهو عام ; لتكرره بتكرر الشرط ، وعلة الأمر بالسؤال : الجهل وأيضا الإجماع ، فإن العوام يقلدون العلماء من غير إبداء مستند من غير نكير ، وأيضا يؤدي إلى خراب الدنيا بترك المعائش والصنائع .
ولا يلزم في التوحيد والرسالة ليسره وقلته ، ودليله العقل قال المخالف : ورد عنه صلى الله عليه وسلم { } رد لم يصح ، ثم المراد طلبه الشرعي ، فتقليد العامي المفتي منه فإن العلم لم يجب عند أحد ، بل النظر ( وله ) أي : للعامي ( استفتاء من عرفه عالما عدلا ، ولو ) كان الذي عرفه بالعلم والعدالة ( عبدا ، وأنثى ، وأخرس ) وتعلم فتياه ( بإشارة مفهومة وكتابة ) ; لأن المقصود من الاستفتاء : سؤال العالم العدل . وهذا كذلك ( أو رآه ) يعني أن للعامي أيضا : استفتاء من رآه ( منتصبا ) للإفتاء والتدريس ( معظما ) عند الناس ، فإن كونه كذلك يدل على علمه ، وأنه أهل للإفتاء ، ولا يجوز [ ص: 620 ] الاستفتاء في ضد ذلك عند العلماء ، وذكره طلب العلم فريضة على كل مسلم الآمدي اتفاقا ، وهذا بالنسبة إلى نفسه ، وأما بالنسبة إلى الإخبار : فهو ما أشير إليه بقوله ( ويكفيه قول عدل خبير ) عند ابن عقيل والموفق وجمع . وأبي إسحاق الشيرازي
قال النووي : وهو محمول على من عنده معرفة يميز بها التلبيس من غيره وعند : لا بد من عدلين ، واعتبر الباقلاني الشيخ تقي الدين : الاستفاضة بأنه أهل للفتيا . ورجحه وابن الصلاح النووي في الروضة ، ونقله عن أصحابهم ، فعليه : لا يكتفى بواحد ، ولا باثنين ، ولا مجرد اعتزائه إلى العلم ، ولو بمنصب تدريس أو غيره ( ويلزم ولي الأمر ) عند الأكثر ( منع من لم يعرف بعلم ، أو جهل حاله ) من الفتيا . قال : بعض من يفتي أحق بالسجن من السراق . انتهى . ربيعة
ولأن الأصل ، والظاهر الجهل ، فالظاهر : أنه منه ولا يلزم الجهل بالعدالة ; لأنا نمنعه ، ونقول : لا يقبل من جهلت عدالته . وقال في المغني : إن من شهد مع ظهور فسقه لم يعزر ; لأنه لا يمنع صدقه ، وكلامه هو ، وغيره يدل على أنه لا يحرم أداء فاسق مطلقا .