. قيل للإمام ( ولا بأس ) لمن سئل ( أن يدل ) من سأله ( على ) رجل ( متبع ) أي : يجوز اتباعه رضي الله عنه : الرجل يسأل عن المسألة ، فأدله على إنسان . هل علي شيء ؟ قال : إن كان رجلا متبعا فلا بأس ، ولا يعجبني رأي أحد . وذكر أحمد في واضحه : أنه يستحب إعلام المستفتي بمذهب غيره إن كان أهلا للرخصة . كطالب التخلص من الربا ، فيدله على من يرى التحيل للخلاص منه ، والخلع بعدم وقوع الطلاق . انتهى . وذكر ابن عقيل القاضي في فروعه في كتاب الطهارة عن أبو الحسين : أنهم جاءوه بفتوى ، فلم تكن على مذهبه . فقال : عليكم بحلقة المدنيين . ففي هذا دليل على أن المفتي إذا جاءه المستفتي ، ولم يكن عنده رخصة له : أن يدله على مذهب من له فيه رخصة . انتهى . أحمد
قال في شرح التحرير : وهذا هو الصواب ، ولا يسع الناس في هذه الأزمنة غير هذا ، ونقل أبو طالب عن : عجبا لقوم عرفوا الإسناد وصحته ، يدعونه ويذهبون إلى رأي أحمد سفيان وغيره . قال تعالى { فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم } الفتنة : الكفر ، وقال رجل : إن لأحمد قال كذا وكذا . قال : ابن المبارك لم ينزل من السماء وقال ابن المبارك : من ضيق علم الرجل أن يقلد ، وقال أحمد : التقليد للأكابر أفسد العقائد ، ولا ينبغي أن يناظر بأسماء الرجال ، إنما ينبغي أن يتبع الدليل ، فإن ابن الجوزي أخذ في الجد بقول أحمد ، وخالف زيد . وفي واضح أبا بكر الصديق : من أكبر الآفات : الإلف لمقالة من سلف ، أو السكون إلى قول معظم في النفس لا بدليل ، فهو أعظم حائل عن الحق ، وبلوى تجب معالجتها وقال في الفنون : من قال في مفردات ابن عقيل : الانفراد ليس بمحمود ، قال : [ ص: 631 ] الرجل ممن يؤثر الوحدة . ثم ذكر قول علي " اعرف الحق تعرف أهله " وانفراد أحمد ، وصواب الشافعي رضي الله عنه في أسارى عمر بدر ، فمن يعير بعد هذا بالوحدة .