النوع الثاني مما يقع فيه يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي على الخبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه ; لاقتضائه للدوام ، حتى قال كثير ممن قال : الأمر لا يفيد التكرار ، قال : النهي يفيد التكرار ; ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة ( وأمر على مبيح ) يعني : أنه الترجيح بين منقولين ( المتن ) و ( يرجح ) منه ( نهي ) على ( أمر ) ، لاحتمال الضرر بتقديم المبيح بلا عكس ، وهذا اختيار الأكثر ، وقال يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح الآمدي وابن حمدان والهندي : يرجح المبيح على الأمر ; لاتحاد مدلوله ولعدم تعطيله ، وإمكان تأويل الأمر ، فعلى الأول - وهو تقديم الأمر على المبيح - يقدم النهي على المبيح ، وعلى قول الآمدي ومن تابعه : عكسه ، وهو ترجيح المبيح على النهي .