الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
النوع الثاني مما يقع فيه الترجيح بين منقولين ( المتن ) و ( يرجح ) منه ( نهي ) على ( أمر ) يعني أنه يرجح الخبر الذي فيه النهي على الخبر الذي فيه الأمر لشدة الطلب فيه ; لاقتضائه للدوام ، حتى قال كثير ممن قال : الأمر لا يفيد التكرار ، قال : النهي يفيد التكرار ; ولأن دفع المفسدة أهم من جلب المصلحة ( وأمر على مبيح ) يعني : أنه يرجح خبر فيه أمر على خبر فيه مبيح ، لاحتمال الضرر بتقديم المبيح بلا عكس ، وهذا اختيار الأكثر ، وقال الآمدي وابن حمدان والهندي : يرجح المبيح على الأمر ; لاتحاد مدلوله ولعدم تعطيله ، وإمكان تأويل الأمر ، فعلى الأول - وهو تقديم الأمر على المبيح - يقدم النهي على المبيح ، وعلى قول الآمدي ومن تابعه : عكسه ، وهو ترجيح المبيح على النهي .

التالي السابق


الخدمات العلمية