، وخاص ولو من وجه على عام ، وعام لم يخصص أو قل تخصيصه على عكسه ) أما ترجيح تخصيص العام على تأويل الخاص : فلأن تخصيص العام كثير ، وتأويل الخاص ليس بكثير . ولأن الدليل لما دل على عدم إرادة البعض تعين كون الباقي مرادا ، وإذا دل على أن الظاهر الخاص أقوى غير مراد لم يتعين لهذا التأويل . وأما كون الخاص - ولو من وجه واحد - يقدم على العام مطلقا ; فلأن الخاص أقوى دلالة من العام . وكذا كل ما هو أقرب ، وأما كون العام الذي لم يخصص مقدم على العام الذي خصص : فلأن العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة ، بخلاف العام الباقي على عمومه ( ومطلق ومقيد : كعام وخاص ) يعني : أن حكم المطلق مع المقيد في الترجيح : كحكم العام مع الخاص ، فيقدم المقيد - ولو من وجه - على المطلق . ويقدم المطلق الذي لم يخرج منه شيء مقيد على ما خرج منه . قاله ( و ) يرجح ( تخصيص عام على تأويل خاص العضد رحمه الله تعالى .