. نقل الجماعة عن الإمام ( وترجح علة وافقها خبر ضعيف ، أو ) وافقها ( قول صحابي ، أو ) وافقها ( مرسل غيره ) أي : غير صحابي رضي الله تعالى عنه : أنه كان يكتب حديث الرجل الضعيف ، أحمد ، كابن لهيعة وجابر الجعفي ، ، فيقال له في ذلك ، فيقول : أعرفه أعتبر به ، كأني أستدل به مع غيره ، ويقول : يقوي بعضها بعضا . قال بعض أصحابنا : قول وأبي بكر بن أبي مريم " أستدل به مع غيره " يعني يصير حجة بالانضمام لا مفردا ، وكذا حكم المرسل ، وكذا حكم قول الصحابي ، كالخبر الضعيف يقوى به ، ويرجح به . أحمد
قال في شرح التحرير : وهو الصواب وقال أيضا : الصحيح أن العلة ترجح إذا وافقها قول صحابي ، وإن لم تجعله حجة . والصحيح أيضا : أن المرسل يرجح به أحد الدليلين فكذلك في العلة . وعند في العدة : لا يرجح بما لا يثبت به حكم ، فلا يرجح بمرسل ، ولا بقول صحابي ، إذا لم يثبت بذلك حكم على القول به . وقال القاضي ابن مفلح في فروعه [ ص: 666 ] وهو محتمل ، وقال أيضا : وأطلق وغيره الترجيح به . ابن عقيل
وحيث انتهى الكلام على الدليلين المنقولين والمعقولين