nindex.php?page=treesubj&link=20499_20501_20725_28077_20500 ( والوقت ) المقدر ( إما ) أن يكون ( بقدر الفعل كصوم ) رمضان ( ف ) هو الوقت ( المضيق ، أو ) أن يكون ( أقل ، ف ) هو ( محال ) أي فالتكليف به من المحال ، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين ، ونحوه ( أو ) أن يكون المقدر للعبادة ( أكثر ) من وقت فعلها ( ف ) هو ( الموسع ) كالصلوات المؤقتة ( فيتعلق ) الوجوب ( بجميعه ) أي جميع الوقت ( موسعا أداء ) عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر
المتكلمين .
( ويجب العزم ) على بدل الفعل أول الوقت ( إذا أخر ، ويتعين ) الفعل ( آخره ) أي آخر الوقت ( ويستقر وجوب ) فعل العبادة ( بأوله ) أي أول وقتها المقدر ، لأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فترتب عليه حكمه عند وجوده ، ولو لم يتمكن من أدائها فيه ، فلو
nindex.php?page=treesubj&link=20499_20500_20684طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانع . وقال قوم : يتعلق الوجوب بأول الوقت . فإن أخرت عنه : صارت قضاء .
وقال أكثر الحنفية : يتعلق الوجوب بآخر الوقت . زاد
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : أو بالدخول فيها . قال
ابن مفلح [ ص: 116 ] بعد نقله عن الحنفية - : إنه يتعلق بآخره . وزيادة
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي : بالدخول . فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ، وأكثرهم قال : إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب . وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب . انتهى . ولنا على الأول قوله تعالى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أقم الصلاة } - الآية ) قيد : بجميع وقتها . لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46553جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره . وقال له الوقت ما بينهما } . ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ، ويكون الفعل بعده قضاء . فيعصي بتأخيره عنه ، وهو خلاف الإجماع
nindex.php?page=treesubj&link=20499_20501_20725_28077_20500 ( وَالْوَقْتُ ) الْمُقَدَّرُ ( إمَّا ) أَنْ يَكُونَ ( بِقَدْرِ الْفِعْلِ كَصَوْمِ ) رَمَضَانَ ( فَ ) هُوَ الْوَقْتُ ( الْمُضَيَّقُ ، أَوْ ) أَنْ يَكُونَ ( أَقَلَّ ، فَ ) هُوَ ( مُحَالٌ ) أَيْ فَالتَّكْلِيفُ بِهِ مِنْ الْمُحَالِ ، نَحْوِ إيجَابِ صَلَاةِ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ فِي طَرْفَةِ عَيْنٍ ، وَنَحْوِهِ ( أَوْ ) أَنْ يَكُونَ الْمُقَدَّرُ لِلْعِبَادَةِ ( أَكْثَرَ ) مِنْ وَقْتِ فِعْلِهَا ( فَ ) هُوَ ( الْمُوَسَّعُ ) كَالصَّلَوَاتِ الْمُؤَقَّتَةِ ( فَيَتَعَلَّقُ ) الْوُجُوبُ ( بِجَمِيعِهِ ) أَيْ جَمِيعِ الْوَقْتِ ( مُوَسَّعًا أَدَاءً ) عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَأَكْثَرِ
الْمُتَكَلِّمِينَ .
( وَيَجِبُ الْعَزْمُ ) عَلَى بَدَلِ الْفِعْلِ أَوَّلَ الْوَقْتِ ( إذَا أُخِّرَ ، وَيَتَعَيَّنُ ) الْفِعْلُ ( آخِرَهُ ) أَيْ آخِرَ الْوَقْتِ ( وَيَسْتَقِرُّ وُجُوبُ ) فِعْلِ الْعِبَادَةِ ( بِأَوَّلِهِ ) أَيْ أَوَّلِ وَقْتِهَا الْمُقَدَّرِ ، لِأَنَّ دُخُولَ الْوَقْتِ سَبَبٌ لِلْوُجُوبِ ، فَتَرَتَّبَ عَلَيْهِ حُكْمُهُ عِنْدَ وُجُودِهِ ، وَلَوْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ أَدَائِهَا فِيهِ ، فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=20499_20500_20684طَرَأَ مَانِعٌ عَلَى الْمُكَلَّفِ بَعْدَ دُخُولِ الْوَقْتِ بِقَدْرِ تَكْبِيرَةٍ لَزِمَ الْقَضَاءُ عِنْدَ زَوَالِ الْمَانِعِ . وَقَالَ قَوْمٌ : يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِأَوَّلِ الْوَقْتِ . فَإِنْ أُخِّرَتْ عَنْهُ : صَارَتْ قَضَاءً .
وَقَالَ أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ : يَتَعَلَّقُ الْوُجُوبُ بِآخِرِ الْوَقْتِ . زَادَ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيُّ : أَوْ بِالدُّخُولِ فِيهَا . قَالَ
ابْنُ مُفْلِحٍ [ ص: 116 ] بَعْدَ نَقْلِهِ عَنْ الْحَنَفِيَّةِ - : إنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِآخِرِهِ . وَزِيَادَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=15071الْكَرْخِيِّ : بِالدُّخُولِ . فَإِنْ قَدَّمَهُ فَنَفْلٌ يُسْقِطُ الْفَرْضَ ، وَأَكْثَرُهُمْ قَالَ : إنْ بَقِيَ مُكَلَّفًا ، فَمَا قَدَّمَهُ وَاجِبٌ . وَعِنْدَهُمْ إنْ طَرَأَ مَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ فَلَا وُجُوبَ . انْتَهَى . وَلَنَا عَلَى الْأَوَّلِ قَوْله تَعَالَى ( {
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=78أَقِمْ الصَّلَاةَ } - الْآيَةَ ) قُيِّدَ : بِجَمِيعِ وَقْتِهَا . لِأَنَّ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=46553جِبْرِيلَ أَمَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَّلَ الْوَقْتِ وَآخِرَهُ . وَقَالَ لَهُ الْوَقْتُ مَا بَيْنَهُمَا } . وَلِأَنَّهُ لَوْ تَعَيَّنَ لِلْفِعْلِ جُزْءٌ مِنْ الْوَقْتِ لَمْ يَصِحَّ الْفِعْلُ قَبْلَهُ ، وَيَكُونُ الْفِعْلُ بَعْدَهُ قَضَاءً . فَيَعْصِي بِتَأْخِيرِهِ عَنْهُ ، وَهُوَ خِلَافُ الْإِجْمَاعِ