( والوقت ) المقدر    ( إما ) أن يكون ( بقدر الفعل كصوم ) رمضان ( ف ) هو الوقت ( المضيق ، أو ) أن يكون ( أقل ، ف ) هو ( محال ) أي فالتكليف به من المحال ، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين ، ونحوه ( أو ) أن يكون المقدر للعبادة ( أكثر ) من وقت فعلها ( ف ) هو ( الموسع ) كالصلوات المؤقتة ( فيتعلق ) الوجوب ( بجميعه ) أي جميع الوقت ( موسعا أداء ) عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر المتكلمين    . 
( ويجب العزم ) على بدل الفعل أول الوقت ( إذا أخر ، ويتعين ) الفعل ( آخره ) أي آخر الوقت ( ويستقر وجوب ) فعل العبادة ( بأوله ) أي أول وقتها المقدر ، لأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فترتب عليه حكمه عند وجوده ، ولو لم يتمكن من أدائها فيه ، فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة  لزم القضاء عند زوال المانع . وقال قوم : يتعلق الوجوب بأول الوقت . فإن أخرت عنه : صارت قضاء . 
وقال أكثر الحنفية : يتعلق الوجوب بآخر الوقت . زاد  الكرخي    : أو بالدخول فيها . قال ابن مفلح   [ ص: 116 ] بعد نقله عن الحنفية - : إنه يتعلق بآخره . وزيادة  الكرخي    : بالدخول . فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ، وأكثرهم قال : إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب . وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب . انتهى . ولنا على الأول قوله تعالى ( { أقم الصلاة    } - الآية ) قيد : بجميع وقتها . لأن { جبريل  أم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره . وقال له الوقت ما بينهما   } . ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ، ويكون الفعل بعده قضاء . فيعصي بتأخيره عنه ، وهو خلاف الإجماع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					