( إما ) أن يكون ( بقدر الفعل كصوم ) رمضان ( ف ) هو الوقت ( المضيق ، أو ) أن يكون ( أقل ، ف ) هو ( محال ) أي فالتكليف به من المحال ، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين ، ونحوه ( أو ) أن يكون المقدر للعبادة ( أكثر ) من وقت فعلها ( ف ) هو ( الموسع ) كالصلوات المؤقتة ( فيتعلق ) الوجوب ( بجميعه ) أي جميع الوقت ( موسعا أداء ) عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر ( والوقت ) المقدر المتكلمين .
( ويجب العزم ) على بدل الفعل أول الوقت ( إذا أخر ، ويتعين ) الفعل ( آخره ) أي آخر الوقت ( ويستقر وجوب ) فعل العبادة ( بأوله ) أي أول وقتها المقدر ، لأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فترتب عليه حكمه عند وجوده ، ولو لم يتمكن من أدائها فيه ، فلو لزم القضاء عند زوال المانع . وقال قوم : يتعلق الوجوب بأول الوقت . فإن أخرت عنه : صارت قضاء . طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة
وقال أكثر الحنفية : يتعلق الوجوب بآخر الوقت . زاد : أو بالدخول فيها . قال الكرخي ابن مفلح [ ص: 116 ] بعد نقله عن الحنفية - : إنه يتعلق بآخره . وزيادة : بالدخول . فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ، وأكثرهم قال : إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب . وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب . انتهى . ولنا على الأول قوله تعالى ( { الكرخي أقم الصلاة } - الآية ) قيد : بجميع وقتها . لأن { جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره . وقال له الوقت ما بينهما } . ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ، ويكون الفعل بعده قضاء . فيعصي بتأخيره عنه ، وهو خلاف الإجماع