الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( والوقت ) المقدر ( إما ) أن يكون ( بقدر الفعل كصوم ) رمضان ( ف ) هو الوقت ( المضيق ، أو ) أن يكون ( أقل ، ف ) هو ( محال ) أي فالتكليف به من المحال ، نحو إيجاب صلاة أربع ركعات في طرفة عين ، ونحوه ( أو ) أن يكون المقدر للعبادة ( أكثر ) من وقت فعلها ( ف ) هو ( الموسع ) كالصلوات المؤقتة ( فيتعلق ) الوجوب ( بجميعه ) أي جميع الوقت ( موسعا أداء ) عند أصحابنا والمالكية والشافعية وأكثر المتكلمين .

( ويجب العزم ) على بدل الفعل أول الوقت ( إذا أخر ، ويتعين ) الفعل ( آخره ) أي آخر الوقت ( ويستقر وجوب ) فعل العبادة ( بأوله ) أي أول وقتها المقدر ، لأن دخول الوقت سبب للوجوب ، فترتب عليه حكمه عند وجوده ، ولو لم يتمكن من أدائها فيه ، فلو طرأ مانع على المكلف بعد دخول الوقت بقدر تكبيرة لزم القضاء عند زوال المانع . وقال قوم : يتعلق الوجوب بأول الوقت . فإن أخرت عنه : صارت قضاء .

وقال أكثر الحنفية : يتعلق الوجوب بآخر الوقت . زاد الكرخي : أو بالدخول فيها . قال ابن مفلح [ ص: 116 ] بعد نقله عن الحنفية - : إنه يتعلق بآخره . وزيادة الكرخي : بالدخول . فإن قدمه فنفل يسقط الفرض ، وأكثرهم قال : إن بقي مكلفا ، فما قدمه واجب . وعندهم إن طرأ ما يمنع الوجوب فلا وجوب . انتهى . ولنا على الأول قوله تعالى ( { أقم الصلاة } - الآية ) قيد : بجميع وقتها . لأن { جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم أول الوقت وآخره . وقال له الوقت ما بينهما } . ولأنه لو تعين للفعل جزء من الوقت لم يصح الفعل قبله ، ويكون الفعل بعده قضاء . فيعصي بتأخيره عنه ، وهو خلاف الإجماع

التالي السابق


الخدمات العلمية