( فصل : الحرام ضد الواجب ) ، وإنما كان ضده باعتبار تقسيم أحكام التكليف ، وإلا : ضد الحلال ، إذ يقال : هذا حلال وهذا حرام كما في قوله تعالى في سورة النحل : لقوله تعالى ( { فالحرام في الحقيقة ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام } ) ( وهو ) أي وحده ( ما ذم فاعله ، ولو قولا ، و ) لو ( عمل قلب شرعا ) فخرج بالذم المكروه والمندوب والمباح ، وبقوله " فاعله " الواجب . فإنه يذم تاركه . والمراد : ما من شأنه أن يذم على فعله . ودخل بقوله " ولو قولا " الغيبة والنميمة ونحوهما مما يحرم التلفظ به ، ودخل بقوله " ولو عمل قلب " النفاق والحقد ونحوهما . ولفظة " شرعا " متعلقة بذم . وفيه إشارة إلى أن الذم لا يكون إلا من الشرع ( ويسمى ) الحرام ( محظورا وممنوعا ومزجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة ) فتسميته محظورا من الحظر . وهو المنع . [ ص: 121 ]
فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به ، وتسميته معصية للنهي عنه ، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه ، وباقي ذلك لترتبها على فعله .