لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا
ومنه الحديث : { } أي أجاب له طلب مغفرة ذنوبه . والاسم الندبة - مثل غرفة - وندبت المرأة الميت ، فهي نادبة ، والجمع نوادب ; لأنه كالدعاء ، فإنها تقبل على تعديد محاسنه ، كأنه يسمعها . انتدب الله لمن يخرج في سبيله( و ) المندوب ( شرعا ) أي في عرف أهل الشرع ( ما أثيب فاعله ) كالسنن الرواتب ( ولو ) كان ( قولا ) كأذكار الحج ( و ) لو كان ( عمل قلب ) كالخشوع في الصلاة . ويخرج بقوله ( ولم يعاقب تاركه ) الواجب المعين ، كالصلوات الخمس وصوم رمضان [ ص: 126 ] وبقوله ( مطلقا ) الواجب المخير ، كخصال كفارة اليمين . وفرض الكفاية كصلاة الجنازة ( ويسمى ) المندوب ( سنة ومستحبا وتطوعا وطاعة ونفلا وقربة ومرغبا فيه وإحسانا ) قال ابن حمدان في مقنعه : ويسمى الندب تطوعا وطاعة ونفلا وقربة إجماعا ، لكن قال : أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ ابن العربي أبا إسحاق ببغداد عن قول الفقهاء : سنة وفضيلة ونفلا ورغيبة ، فقال : هذا عامة في الفقهاء ، ولا يقال : إلا فرض وسنة لا غير . قال : وأما أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة ، فقال : هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرع . والله أعلم .
( وأعلاه ) أي ( سنة ، ثم فضيلة ، ثم نافلة ) قال الشيخ أعلا المندوب أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبير : إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام . أحدها : ما يعظم أجره ، فيسمى سنة . والثاني : ما يقل أجره ، فيسمى نافلة . والثالث : ما يتوسط في الأجر بين هذين ، فيسمى فضيلة ورغيبة .
( وهو ) أي المندوب ( تكليف ) قاله الأستاذ ، أبو إسحاق الإسفراييني ، والقاضي أبو بكر بن الباقلاني وابن عقيل ، والموفق والطوفي ، وابن قاضي الجبل وغيرهم : إذ معناه طلب ما فيه كلفة . وقد يكون أشق من الواجب . وليست المشقة منحصرة في الممنوع عن نقيضه ، حتى يلزم أن يكون منه . ومنعه ابن حمدان من أصحابنا وأكثر العلماء . قاله ابن مفلح في أصوله .