الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) هو ( مأمور به حقيقة ) عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما . وحكاه ابن عقيل عن علماء الأصول والفقهاء ، لدخوله في حد الأمر ، لانقسام الأمر إليهما ، وهو مستدعى ومطلوب . قال الله تعالى ( { إن الله يأمر بالعدل والإحسان } ) وإطلاق الأمر عليه في الكتاب والسنة . والأصل : الحقيقة ، ولأنه طاعة لامتثال الأمر . وعند أبي الخطاب والحلواني والحنفية وبعض الشافعية - منهم أبو حامد وغيره - أنه مجاز ( ف ) على الأول ( يكون للفور ) قال القاضي وأبو الخطاب : قياسا على الواجب ، لكن لو لم يفعله على الفور ماذا يكون ؟ يحتمل ما أتى به على وجهه . وقال ابن عقيل : تكراره كالواجب ، يعني كالأمر المراد للوجوب . فعند ابن عقيل : [ ص: 127 ] أن أمر الندب هل يتكرر ؟ قال : حكمه حكم الأمر الذي أريد به الوجوب على ما يأتي في مسائل الأمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية