{ وسأله صلى الله عليه وسلم مرثد الغنوي  فقال : يا رسول الله أنكح عناقا  ، وكانت بغيا بمكة  ؟ فسكت عنه ، فنزلت الآية { الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك    } وقال لا تنكحها   } . 
{ وسأله صلى الله عليه وسلم رجل آخر عن نكاح امرأة يقال لها أم مهزول  كانت تسافح  ، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية   } ، ذكره  أحمد    . 
{ وأفتى صلى الله عليه وسلم بأن الزاني المجلود لا ينكح إلا مثله    } ، فأخذ بهذه الفتاوى التي لا معارض لها الإمام  أحمد  ومن وافقه ، وهي من محاسن مذهبه رحمة الله عليه ; فإنه لم يجز أن يكون الرجل زوج قحبة ، ويعضد مذهبه بضعة وعشرون دليلا قد ذكرناها في موضع آخر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					