الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 34 ] انتفاع المرتهن بالرهن ]

المثال العاشر بعد المائة : ليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن إلا بإذن الراهن ، فإن أذن له كان إباحة أو عارية له الرجوع فيها متى شاء ، ويقضي له بالأجرة من حين الرجوع في أحد الوجهين ; فالحيلة في انتفاع المرتهن بالرهن آمنا من الرجوع ومن الأجرة أن يستأجره منه للمدة التي يريد الانتفاع به فيها ، ثم يبرئه من الأجرة ، أو يقر بقبضها ، ويجوز أن يرد عقد الإجارة على عقد الرهن ، ولا يبطله ، كما يجوز أن يرهنه ما استأجره ، فيرد كل من العقدين على الآخر ، وهو في يده أمانة في الموضعين ، وحقه متعلق به فيهما ، إلا أن الانتفاع بالمرهون مع الإجارة ، والرهن بحاله .

التالي السابق


الخدمات العلمية