{ وسأله صلى الله عليه وسلم بصرة بن أكتم    ; فقال : نكحت امرأة بكرا في سترها ، فدخلت عليها ، فإذا هي حبلى  ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لها الصداق بما استحللت من فرجها ، والولد عبد لك ، فإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما   } ، ذكره أبو داود    . 
ولا يشكل من هذه الفتوى إلا مثل عبودية الولد ، والله أعلم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					