{ وأفتى النبي صلى الله عليه وسلم بأن للنساء على الرجال رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، } ذكره مسلم .
{ وسئل صلى الله عليه وسلم : ما تقول في نساءنا ؟ فقال أطعموهن مما تأكلون ، وأكسوهن مما تلبسون ، ولا تضربوهن ، ولا تقبحوهن } ذكره مسلم .
{ وسألته صلى الله عليه وسلم هند امرأة أبي سفيان فقالت : إن أبا سفيان رجل شحيح ، وليس يعطيني [ ص: 273 ] من النفقة ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف } متفق عليه .
فتضمنت هذه الفتوى أمورا ، أحدها : أن نفقة الزوجة غير مقدرة ، بل المعروف ينفي تقديرها ، ولم يكن تقديرها معروفا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعيهم .
الثاني : أن نفقة الزوجة من جنس نفقة الولد كلاهما بالمعروف .
الثالث : انفراد الأب بنفقة أولاده .
الرابع : أن الزوج أو الأب إذا لم يبذل النفقة الواجبة عليه فللزوجة والأولاد أن يأخذوا قدر كفايتهم بالمعروف .
الخامس : أن المرأة إذا قدرت على أخذ كفايتها من مال زوجها لم يكن لها إلى الفسخ سبيل .
السادس : أن ما لم يقدره الله ورسوله من الحقوق الواجبة فالمرجع فيه إلى العرف .
السابع : إن ذم الشاكي لخصمه بما هو فيه حال الشكاية لا يكون غيبة ، فلا يأثم به هو ولا سامعه بإقراره عليه .
الثامن : أن من منع الواجب عليه ، وكان سبب ثبوته ظاهرا فلمستحقه أن يأخذ بيده إذا قدر عليه ، كما أفتى به النبي صلى الله عليه وسلم هندا ، وأفتى به الضيف إذا لم يقره من نزل عليه كما في سنن أبي داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { ليلة الضيف حق على كل مسلم ، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا عليه إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه } وفي لفظ { من نزل بقوم فعليهم أن يقروه ، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه } وإن كان سبب الحق خفيا لم يجز له ذلك ، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم في قوله { أد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن من خانك } .


