[ المزارعة ]
المثال الخامس والثلاثون : ، والأخذ بالحديث الذي لا يثبت بوجه أنه { رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في دفع الأرض بالثلث والربع مزارعة ، بأنها خلاف الأصول نهى عن قفيز الطحان } وهو : أن يدفع حنطة إلى من يطحنها بقفيز منها ، أو غزله إلى من ينسجه ثوبا بجزء منه أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا أكل مال بالباطل ، بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من الربح ، بل أولى ; فإنه قد لا يربح المال فيذهب عمله مجانا ، وهذا لا يذهب عمله مجانا ; فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه ، فهو أولى بالجواز من المضاربة ، فكيف يكون المنع منه موافقا للأصول والمزارعة التي فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون خلاف الأصول ؟ .