[ الصلاة على القبر ]
المثال السابع والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ، ما في الصحيحين من حديث الصلاة على القبر : { ابن عباس } وفيهما من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر منبوذ ، فصفهم وتقدم فكبر عليه أربعا : { أبي هريرة } وفي صحيح أنه صلى على قبر امرأة سوداء كانت تقم المسجد من حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم : { أنس } وفي سنن صلى على قبر امرأة بعدما دفنت البيهقي عن والدارقطني { ابن عباس } وفيهما عنه : { أن النبي صلى الله عليه وسلم : صلى على قبر بعد شهر } وفي جامع أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ميت بعد ثلاث الترمذي : { أم سعد بعد شهر } فردت هذه السنن المحكمة بالمتشابه من قوله : { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على } وهذا حديث صحيح والذي قاله هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى على القبر ; فهذا قوله وهذا فعله ، ولا يناقض أحدهما الآخر ; فإن الصلاة المنهي عنها إلى القبر غير الصلاة التي على القبر ; فهذه صلاة الجنازة على الميت التي لا تختص بمكان ، بل فعلها في غير المسجد أفضل من فعلها فيه ; فالصلاة عليه على قبره من جنس الصلاة عليه على نعشه فإنه المقصود بالصلاة في الموضعين ، ولا فرق بين كونه على النعش وعلى الأرض وبين كونه في بطنها ، بخلاف سائر الصلوات ; فإنها لم تشرع في القبور ولا إليها ; لأنها ذريعة إلى اتخاذها مساجد ، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك ، فأين ما لعن فاعله وحذر منه وأخبر أن أهله شرار الخلق كما قال : { لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها } إلى ما فعله صلى الله عليه وسلم مرارا متكررا ؟ وبالله التوفيق إن من شرار الخلق من تدركهم الساعة وهم أحياء ، والذين يتخذون القبور مساجد