[ الجلوس على فراش الحرير ] . المثال الثامن والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في النهي عن [ ص: 264 ] ، كما في صحيح الجلوس على فراش الحرير من حديث البخاري : { حذيفة } ولو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا كما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة ، وأن نأكل فيها ، وعن الحرير والديباج ، وأن نجلس عليه ، وقال : هو لهم في الدنيا ولنا في الآخرة : قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس ، ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه ، إما قياس المثل أو قياس الأولى ; فقد دل على تحريم الافتراض النص الخاص واللفظ العام والقياس الصحيح ، ولا يجوز رد ذلك كله بالمتشابه من قوله : { أنس خلق لكم ما في الأرض جميعا } ومن القياس على ما إذا كان الحرير بطانة الفراش دون ظهارته ; فإن الحكم في ذلك التحريم على أصح القولين ، والفرق على القول الآخر مباشرة الحرير وعدمها كحشو الفراش به ; فإن صح الفرق بطل القياس ، وإن بطل الفرق منع الحكم ، وقد تمسك بعموم النهي عن افتراش الحرير طائفة من الفقهاء فحرموه على الرجال والنساء ، وهذه طريقة الخراسانيين من أصحاب ، وقابلهم من أباحه للنوعين ، والصواب التفصيل وأن من أبيح له لبسه أبيح له افتراشه ومن حرم عليه حرم عليه ، وهذا قول الأكثرين ، وهي طريقة الشافعي العراقيين من الشافعية .