[ خرص الثمار في الزكاة والعرايا ] : المثال التاسع والأربعون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في وغيرها إذا بدا صلاحها كما رواه خرص الثمار في الزكاة والعرايا عن الشافعي عن عبد الله بن نافع محمد بن صالح التمار عن الزهري عن عن سعيد بن المسيب عتاب بن أسيد { } وبهذا الإسناد بعينه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الكرم يخرص كما يخرص النخل ، ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل تمرا } وقال كان يبعث من يخرص على الناس كرومهم وثمارهم : ثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة حبيب بن عبد الرحمن قال : سمعت عبد الرحمن بن مسعود بن نيار يقول : أتانا سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { } قال إذا خرصتم فدعوا الثلث ; فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع : هذا حديث صحيح الإسناد ، ورواه الحاكم أبو داود في السنن ، وروى فيها أيضا عن { عائشة إلى عبد الله بن رواحة يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه ، ثم يخبر يهود فيأخذونه بذلك الخرص أم يدفعونه إليهم بذلك الخرص ، لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الثمار وتفرق } وروى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عن الشافعي عن مالك ابن شهاب [ ص: 265 ] عن { سعيد بن المسيب ليهود خيبر أقركم على ما أقركم الله ، على أن التمر بيننا وبينكم } قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيخرص عليهم ثم يقول : إن شئتم فلكم ، وإن شئتم فلي ، وكانوا يأخذونه . عبد الله بن رواحة
وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { تبوك } وقال لأصحابه : اخرصوها ، فخرصوها بعشرة أوسق ، فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوا المرأة عن الحديقة ، فقالت : بلغ عشرة أوسق ، وفي الصحيحين من حديث خرص حديقة المرأة وهو ذاهب إلى { زيد بن ثابت } وصح عن رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها تمرا أنه بعث عمر بن الخطاب سهل بن أبي حثمة على خرص التمر ، وقال : " إذا أتيت أرضا فاخرصها ودع لهم قدر ما يأكلون " فردت هذه السنن كلها بقوله تعالى : { إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه } قالوا : الخرص من باب القمار والميسر ; فيكون تحريمه ناسخا لهذه الآثار ، وهذا من أبطل الباطل ; فإن الفرق بين القمار والميسر والخرص المشروع ، كالفرق بين البيع والربا والميتة والمذكى ، وقد نزه الله رسوله وأصحابه عن تعاطي القمار وعن شرعه وعن إدخاله في الدين . ويا لله العجب ، أكان المسلمون يقامرون إلى زمن خيبر ، ثم استمروا على ذلك إلى عهد الخلفاء الراشدين ، ثم انقضى عصر الصحابة وعصر التابعين على القمار ولا يعرفون أن الخرص قمار حتى بينه بعض فقهاء الكوفة ؟ وهذا والله الباطل حقا ، والله الموفق .