[ الاكتفاء بالنضح في بول الغلام ] : المثال الثاني والخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة المحكمة في ، كما في الصحيحين عن الاكتفاء في بول الغلام الذي لم يطعم بالنضح دون الغسل أم قيس : { } . [ ص: 268 ] وفي الصحيحين أيضا عن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام ، فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره ، فبال عليه ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله { عائشة } وفي سنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم ، فأتي بصبي فبال عليه ، فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله أبي داود عن أمامة بنت الحارث قالت : { الحسين بن علي عليهما السلام في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ، فبال عليه ، فقالت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله ، فقال : إنما يغسل من بول الأنثى ، وينضح من بول الذكر } وفي المسند وغيره عن كان عليه السلام قال : { علي } قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بول الغلام الرضيع ينضح ، وبول الجارية يغسل : هذا ما لم يطعما ، فإذا طعما غسلا جميعا . قتادة
قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد ، فإن صح سماعه عن أبا الأسود الدؤلي عليه السلام ، وقال علي الترمذي : حديث حسن ، وفي سنن أبي داود من حديث أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } . وفي المسند من حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يغسل من بول الجارية ، ويرش من بول الغلام أم كرز الخزاعية قالت : { } ، وعند أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح ، وأتي بجارية فبالت عليه ، فأمر به فغسل عن ابن ماجه أم كرز الخزاعية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { } وصح الإفتاء بذلك عن بول الغلام ينضح ، وبول الجارية يغسل كرم الله وجهه في الجنة علي بن أبي طالب وأم سلمة ، ولم يأت عن صحابي خلافهما ، فردت هذه السنن بقياس متشابه على بول الشيخ ، وبعموم لم يرد به هذا الخاص وهو قوله : " { } والحديث لا يثبت ; فإنه من رواية إنما يغسل الثوب من أربع من البول والغائط والمني والدم والقيء عن علي بن زيد بن جدعان ثابت بن حماد .
قال ابن عدي : لا أعلم رواه عن غير علي بن زيد ثابت بن حماد ، وأحاديثه مناكير ومعلولات ، ولو صح وجب العمل بالحديثين ، ولا يضرب أحدهما بالآخر ، ويكون البول فيه مخصوصا ببول الصبي ، كما خص منه بول ما يؤكل لحمه بأحاديث دون هذه في الصحة والشهرة .