[ صلاة النساء جماعة ] : المثال الخامس والخمسون : رد السنة الصحيحة المحكمة في استحباب لا منفردات ، كما في المسند والسنن من حديث صلاة النساء جماعة عبد الرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث : { } قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها في بيتها ، وجعل لها مؤذنا كان يؤذن لها ، وأمرها أن تؤم أهل دارها عبد الرحمن : فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا ; وقال الوليد بن جميع : حدثتني جدتي عن أم ورقة { } وقال الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها ، أو أذن لها ، أن تؤم أهل دارها ، وكانت قد قرأت القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : ثنا أحمد ثنا وكيع سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة ، فأمتهن بينهن وسطا ، تابعه عن ليث عن عطاء عائشة ، وروى عن الشافعي أم سلمة أنها أمت نساء فقامت وسطهن ، ولو لم يكن في المسألة إلا عموم قوله صلى الله عليه وسلم : { } لكفى . تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
وروى من حديث البيهقي يحيى بن يحيى أنا عن ابن لهيعة الوليد بن أبي الوليد عن عن القاسم بن محمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { عائشة } والاعتماد على ما تقدم ، فردت هذه السنن بالمتشابه من قوله صلى الله عليه وسلم : { لا خير في جماعة النساء إلا في صلاة أو جنازة } وهذا إنما لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة
[ ورد ] في الولاية والإمامة العظمى والقضاء ، وأما الرواية والشهادة والفتيا والإمامة فلا تدخل في هذا . ومن العجب أن من خالف هذه السنة جوز للمرأة أن تكون قاضية تلي أمور المسلمين ، فكيف أفلحوا وهي حاكمة عليهم ولم يفلح أخواتها من النساء إذا أمتهن ؟ .