[ التنفل بعد الإقامة للصلاة المكتوبة ]
المثال الرابع والخمسون : رد السنة الصحيحة الصريحة أنه لا يجوز كما في صحيح التنفل إذا أقيمت صلاة الفرض عن مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وقال الإمام إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة في روايته : { أحمد } وفي الصحيحين عن إلا التي أقيمت عبد الله بن مالك بن بحينة { } وفي صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : الصبح أربعا ؟ الصبح أربعا ؟ عن مسلم قال : { عبد الله بن سرجس } وفي الصحيحين { دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح ، فصلى ركعتين قبل أن يصل إلى الصف ، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : يا فلان بأي صلاتيك اعتددت ؟ بالتي صليت وحدك أو بالتي صليت معنا ؟ } وعند أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل ، فكلمه بشيء لا ندري ما هو ، فلما انصرف أحطنا به نقول : ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : قال لي : يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعا : { مسلم } وقال أقيمت صلاة الصبح ، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم الصلاة ، فقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ في مسنده : ثنا أبو داود الطيالسي عن أبو عامر الخراز عن ابن أبي مليكة قال : { ابن عباس } وكان كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة ، فجذبني النبي صلى الله عليه وسلم فقال : أتصلي الصبح أربعا إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه . عمر بن الخطاب
وقال : عن حماد بن سلمة أيوب عن عن نافع أنه أبصر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم ، فحصبه وقال : أتصلي الصبح أربعا ؟ فردت هذه السنن كلها بما رواه ابن عمر حجاج بن نصير المتروك عن الهالك عن عباد بن كثير عن ليث عن عطاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { أبي هريرة } وزاد : { إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة } فهذه الزيادة كاسمها زيادة في الحديث لا أصل لها . [ ص: 271 ] فإن قيل : فقد كان إلا ركعتي الصبح يدخل المسجد والناس صفوف في صلاة الفجر فيصلي الركعتين في ناحية المسجد ، ثم يدخل مع القوم في الصلاة ، وكان أبو الدرداء يخرج من داره لصلاة الفجر ثم يأتي الصلاة فيصلي ركعتين في ناحية المسجد ثم يدخل معهم في الصلاة . قيل : ابن مسعود وابنه عبد الله في مقابلة عمر بن الخطاب أبي الدرداء ، والسنة سالمة لا معارض لها ، ومعها أصح قياس يكون ; فإن وقتها يضيق بالإقامة فلم يقبل غيرها بحيث لا يجوز لمن حضر أن يؤخرها ويصليها بعد ذلك ، والله الموفق . وابن مسعود