. [ قد يتغير الحكم بتغير الاجتهاد ] .
وقوله : " ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق ، فإن الحق قديم ، ولا يبطله شيء ، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل " يريد إنك إذا فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته ، فإن اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى إذا ظهر أنه الحق ، فإن الحق أولى بالإيثار لأنه قديم سابق على الباطل ، فإن الاجتهاد قد يتغير ، ولا يكون الاجتهاد الأول مانعا من العمل بالثاني فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه قديم سابق على ما سواه ، ولا يبطله وقوع الاجتهاد الأول على خلافه ، بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول . كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق
قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه الحكم بن مسعود الثقفي قال : قضى رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخوتها لأبيها وأمها وأخويها لأمها ، فأشرك عمر بن الخطاب بين الأخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث ، فقال له رجل : إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا ، قال عمر : تلك على ما قضينا [ ص: 87 ] يومئذ ، وهذه على ما قضينا اليوم ; فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ، ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني ، ولم ينقض الأول بالثاني ، فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين . عمر