الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل [ ميراث البنات ]

المسألة الرابعة : ميراث البنات وقد دل صريح النص على أن للواحدة النصف ولأكثر من اثنتين الثلثين ، بقي الثنتان ، فأشكل دلالة القرآن على حكمهما على كثير من الناس ، فقالوا : إنما أثبتناه بالسنة الصحيحة ، وقالت طائفة : بالإجماع ، وقالت طائفة : بالقياس على الأختين .

قالوا : والله - سبحانه - نص على الأختين دون الأخوات ، ونص على البنات دون البنتين ، فأخذنا حكم كل واحدة من الصورتين المسكوت عنها من الأخرى .

وقالت طائفة : بل أخذ من نصوص القرآن ، ثم تنوعت طرقهم في الأخذ : فقالت طائفة : أخذناه من قوله : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } فإذا أخذ الذكر الثلثين والأنثى الثلث علم قطعا أن حظ الأنثيين الثلثان ، وقالت طائفة : إذا كان للواحدة مع الذكر الثلث ، لا الربع ، فأن يكون لها الثلث مع الأنثى أولى وأحرى ، وهذا من تنبيه النص بالأدنى على الأعلى .

وقالت طائفة : أخذناه من قوله - سبحانه - : { وإن كانت واحدة فلها النصف } فقيد النصف بكونها واحدة ، فدل بمفهومه على أنه لا يكون لها إلا في حال وحدتها ، فإذا كان معها مثلها فإما أن تنقصها عن النصف وهو محال أو يشتركان فيه وذلك يبطل الفائدة في قوله : { وإن كانت واحدة } ويجعل ذلك لغوا موهما خلاف المراد به وهو محال ، فتعين القسم الثالث وهو انتقال الفرض من النصف إلى ما فوقه وهو الثلثان .

[ ص: 280 ] فإن قيل : فأي فائدة في التقييد بقوله : { فوق اثنتين } والحكم لا يختص بما فوقهما ؟ قيل : حسن ترتيب الكلام وتأليفه ومطابقة مضمره لظاهره أوجب ذلك ، فإنه - سبحانه - قال : { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك } فالضمير في : { كن } مجموع يطابق الأولاد ، فإن كان الأولاد نساء فذكر لفظ الأولاد وهو جمع وضمير : { كن } وهو ضمير جمع و : { نساء } وهو اسم جمع ، فلم يكن بد من " فوق اثنتين " .

وفيه نكتة أخرى ، وهو أنه - سبحانه - قد ذكر ميراث الواحدة نصا وميراث الاثنين تنبيها كما تقدم ، فكان في ذكر العدد الزائد على الاثنتين دلالة على أن الفرض لا يزيد بزيادتهن على الاثنتين كما زاد بزيادة الواحدة على الأخرى . وأيضا فإن ميراث الاثنتين قد علم من النص ، فلو قال : { فإن كانتا اثنتين } كان تكريرا ، ولم يعلم منه حكم ما زاد عليهما ، فكان ذكر الجمع في غاية البيان والإيجاز ، وتطابق أول الكلام وآخره وحسن تأليفه وتناسبه .

وهذا بخلاف سياق آخر السورة فإنه قال : { إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك } فلم يتقدم اسم جمع ولا ضمير جمع يقتضي أن يقول فإن كن نساء فوق اثنتين .

وقد ذكر ميراث الواحدة وأنه النصف فلم يكن بد من ذكر ميراث الأختين وأنه الثلثان ، لئلا يتوهم أن الأخرى إذا انضمت إليها أخذت نصفا آخر ، ودل تشريكه بين البنات وإن كثرن في الثلثين على تشريكه بين الأخوات وإن كثرن في ذلك بطريق الأولى ، فإن البنات أقرب من الأخوات ويسقطن فرضهن ، فجاء بيانه - سبحانه - في كل من الآيتين من أحسن البيان ، فإنه لما بين ميراث الابنتين بما تقرر بين ميراث ما زاد عليهما ، وفي آية الإخوة والأخوات لما بين ميراث الأخت والأختين لم يحتج أن يبين ميراث ما زاد عليهما ، إذ قد علم بيان الزائد على الاثنتين في من هن أولى بالميراث من الأخوات ، ثم بين حكم اجتماع ذكورهم وإناثهم ، فاستوعب بيانه جميع الأقسام .

التالي السابق


الخدمات العلمية