الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ في الضمان والكفالة ]

المثال السابع والتسعون : الضمان والكفالة من العقود اللازمة ، ولا يمكن الضامن والكفيل أن يتخلص متى شاء ، ولا سيما عند من يقول : إن الكفالة توجب ضمان المال إذا تعذر إحضار المكفول به مع بقائه ، كما هو مذهب الإمام أحمد ومن وافقه .

وطريق التخلص من وجوه ، أحدهما : أن يوقتها بمدة فيقول : ضمنته ، أو تكفلت به شهرا أو جمعة ، ونحو ذلك ، فيصح .

الثاني : أن يقيدها بمكان دون مكان فيقول : ضمنته أو تكفلت به ما دام في هذا البلد أو في هذا السوق .

الثالث : أن يعلقها على شرط فيقول : ضمنت أو كفلت إن رضي فلان ، أو يقول : ضمنت ما عليه إن كفل فلان بوجهه ، ونحو ذلك .

الرابع : أن يشترط في الضمان أنه لا يطالبه حتى يتعذر مطالبة الأصيل ، فيجوز هذا الشرط ، بل هو حكم الضمان في أشهر الروايتين عن مالك ; فلا يطالب الضامن حتى يتعذر مطالبة الأصيل ، وإن لم يشترطه ، حتى لو شرط أن يأخذ من أيهما شاء كان الشرط باطلا عند ابن القاسم وأصبغ .

الخامس : أن يقول : كفلت بوجهه على أني بريء مما عليه ، فلا يلزمه ما عليه إذا لم يحضره بل يلزم بإحضاره إذا تمكن منه .

السادس : أن يطالب المضمون عنه بأداء المال إلى ربه ; ليبرأ هو من الضمان إذا كان قد ضمن بإذنه ، ويكون خصما في المطالبة ، وهذا مذهب مالك ، فإن ضمنه بغير إذنه لم يكن له [ عليه ] مطالبته بأداء المال إلى ربه ، فإن أداه عنه فله مطالبته به حينئذ .

التالي السابق


الخدمات العلمية