الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فصل :

[ رأي الشافعي في أقوال الصحابة ]

وإن لم يخالف الصحابي صحابيا آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا يشتهر ، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة ، وقالت طائفة منهم : هو حجة وليس بإجماع ، وقالت شرذمة من المتكلمين وبعض الفقهاء المتأخرين : لا يكون إجماعا ولا حجة ، وإن لم يشتهر قوله أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس : هل يكون حجة أم لا ؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة هذا قول جمهور الحنفية ، صرح به محمد بن الحسن ، وذكر عن أبي حنيفة نصا ، وهو مذهب مالك ، وأصحابه ، وتصرفه في موطئه دليل عليه ، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبي عبيد ، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه واختيار جمهور أصحابه ، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد ، أما القديم فأصحابه مقرون به ، وأما الجديد فكثير منهم يحكى عنه فيه أنه ليس بحجة ، وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا ; فإنه لا يحفظ له في الجديد حرف واحد أن قول الصحابي ليس بحجة ، وغاية ما يتعلق به من نقل ذلك أنه يحكي أقوالا للصحابة في الجديد ثم يخالفها ، ولو كانت عنده حجة لم يخالفها ، وهذا تعلق ضعيف جدا ، فإن مخالفة المجتهد الدليل المعين لما هو أقوى في نظره منه لا يدل على أنه لا يراه دليلا من حيث الجملة ، بل خالف دليلا لدليل أرجح عنده منه ، وقد تعلق بعضهم بأنه يراه في الجديد إذا ذكر أقوال الصحابة موافقا لها لا يعتمد عليها وحدها كما يفعل بالنصوص ، بل يعضدها بضروب من الأقيسة ; فهو تارة يذكرها ويصرح بخلافها ، وتارة يوافقها ولا يعتمد عليها بل يعضدها بدليل آخر ، وهذا أيضا تعلق أضعف من الذي قبله ; فإن تظافر الأدلة وتعاضدها وتناصرها من عادة أهل العلم قديما وحديثا ، ولا يدل ذكرهم دليلا ثانيا وثالثا على أن ما ذكروه قبله ليس بدليل .

وقد صرح الشافعي في الجديد من رواية الربيع عنه بأن قول الصحابة حجة يجب المصير إليه ، فقال : المحدثات من الأمور ضربان ، أحدهما : ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهذه البدعة الضلالة ، والربيع إنما أخذ عنه بمصر ، وقد جعل مخالفة الأثر الذي ليس بكتاب ولا سنة ولا إجماع ضلالة ، وهذا فوق كونه حجة ، وقال البيهقي في كتاب مدخل السنن له : باب ذكر أقاويل الصحابة إذا تفرقوا .

قال الشافعي : أقاويل الصحابة إذا تفرقوا فيها تصير إلى ما وافق الكتاب والسنة أو الإجماع إذا كان أصح في القياس ، وإذا قال الواحد [ ص: 93 ] منهم القول لا يحفظ عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلاف صرت إلى اتباع قوله إذا لم أجد كتابا ولا سنة ولا إجماعا ولا شيئا في معناه يحكم له بحكمه أو وجد معه قياس .

قال البيهقي وقال في كتاب اختلافه مع مالك : ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعذر على من سمعه مقطوع إلا بإتيانه ، فإن لم يكن ذلك صرنا إلى أقاويل الصحابة أو واحد منهم ، ثم كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان إذا صرنا إلى التقليد أحب إلينا ، وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أقرب الاختلاف من الكتاب والسنة فنتبع القول الذي معه الدلالة ; لأن قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس ومن لزم قوله الناس كان أشهر ممن يفتي الرجل أو النفر وقد يأخذ بفتياه ويدعها ، وأكثر المفتين يفتون الخاصة في بيوتهم ومجالسهم ولا يعتني العامة بما قالوا عنايتهم بما قال الإمام ، وقد وجدنا الأئمة ينتدبون فيسألون عن العلم من الكتاب والسنة فيما أرادوا أن يقولوا فيه ويقولون فيخبرون بخلاف قولهم ، فيقبلون من المخبر ، ولا يستنكفون عن أن يرجعوا لتقواهم الله وفضلهم ، فإذا لم يوجد عن الأئمة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدين في موضع الأمانة أخذنا بقولهم ، وكان اتباعهم أولى بنا من اتباع من بعدهم .

قال الشافعي رضي الله عنه : والعلم طبقات ، الأولى : الكتاب والسنة ، الثانية : الإجماع فيما ليس كتابا ولا سنة ، الثالثة : أن يقول صحابي فلا يعلم له مخالف من الصحابة ، الرابعة : اختلاف الصحابة ، الخامسة : القياس ، هذا كله كلامه في الجديد .

قال البيهقي بعد أن ذكر هذا : وفي الرسالة القديمة للشافعي - بعد ذكر الصحابة وتعظيمهم - قال : وهو فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل ، وأمر استدرك به علم ، وآراؤهم لنا أحمد ، وأولى بنا من رأينا ، ومن أدركنا ممن ترضى أو حكي لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا ، وكذا نقول ، ولم نخرج من أقوالهم كلهم .

قال : وإذا قال الرجلان منهم في شيء قولين نظرت ، فإن كان قول أحدهما أشبه بالكتاب والسنة أخذت به ، لأن معه شيئا قويا ; فإن لم يكن على واحد من القولين دلالة بما وصفت كان قول الأئمة أبي بكر وعمر وعثمان أرجح عندنا من واحد لو خالفهم غير إمام .

قال البيهقي : وقال في موضع آخر : فإن لم يكن على القول دلالة من كتاب ولا سنة كان قول أبي بكر وعمر وعثمان أحب إلي من قول غيرهم ، فإن اختلفوا صرنا إلى القول الذي عليه دلالة ، وقلما يخلو اختلافهم من ذلك ، وإن اختلفوا بلا دلالة نظرنا إلى الأكثر ، فإن تكافئوا نظرنا أحسن أقاويلهم مخرجا عندنا ، وإن وجدنا للمفتين في زماننا أو قبله إجماعا في شيء تبعناه ، فإذا نزلت نازلة لم نجد فيها واحدة من هذه الأمور فليس إلا إجهاد الرأي ، فهذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه بنصه ، ونحن نشهد بالله أنه لم [ ص: 94 ] يرجع عنه ، بل كلامه في الجديد مطابق لهذا موافق له كما تقدم ذكر لفظه ، وقد قال في الجديد في قتل الراهب : إنه القياس عنده ، ولكن أتركه لقول أبي بكر الصديق رضي الله عنه . فقد أخبرنا أنه ترك القياس الذي هو دليل عنده لقول الصاحب ، فكيف يترك موجب الدليل لغير دليل ؟ وقال : في الضلع بعير ، قلته تقليدا لعمر ، وقال في موضع آخر : قلته تقليدا لعثمان ، وقال في الفرائض : هذا مذهب تلقيناه عن زيد . ولا تستوحش من لفظة التقليد في كلامه ، وتظن أنها تنفي كون قوله حجة بناء على ما تلقيته من اصطلاح المتأخرين أن التقليد قبول قول الغير بغير حجة ، فهذا اصطلاح حادث ، وقد صرح الشافعي في موضع من كلامه بتقليد خبر الواحد فقال : قلت هذا تقليدا للخبر ، وأئمة الإسلام كلهم على قبول قول الصحابي .

قال نعيم بن حماد : ثنا ابن المبارك قال : سمعت أبا حنيفة يقول : إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين ، وإذا جاء عن الصحابة نختار من قولهم ، وإذا جاء عن التابعين زاحمناهم .

وذهب بعض المتأخرين من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة ، وأكثر المتكلمين إلى أنه ليس بحجة ، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن خالف القياس فهو حجة ، وإلا فلا ، قالوا : لأنه إذا خالف القياس لم يكن إلا عن توقيف وعلى هذا فهو حجة ، وإن خالفه صحابي آخر ، والذين قالوا " ليس بحجة " قالوا : لأن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ فلا يجب تقليده ، ولا يكون قوله حجة كسائر المجتهدين ، ولأن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابة ومن دونهم ، ولأن التابعي إذا أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه عند أكثر الناس ، فكيف يكون قول الواحد حجة عليه ؟ ولأن الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب ، وقول الصحابي ليس واحدا منها ، ولأن امتيازه بكونه أفضل ، وأعلم وأتقى لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم .

فنقول : الكلام في مقامين ، أحدهما : في الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة ، الثاني في الجواب عن شبه النفات .

التالي السابق


الخدمات العلمية