[ العمل بخط المفتي وما يشبه ذلك ] الفائدة التاسعة والستون : يجوز له وإن لم يسمع الفتوى من لفظه [ ص: 204 ] إذا عرف أنه خطه أو أعلمه به من يسكن إلى قوله ، ويجوز له قبول قول الرسول إن هذا خطه وإن كان عبدا أو امرأة أو صبيا أو فاسقا ، كما يقبل قوله في الهدية والإذن في دخول الدار اعتمادا على القرائن والعرف ، وكذا يجوز العمل بخط المفتي فيدخله وينتفع به ، وكذلك يجوز له الاعتماد على ما يجده بخط أبيه في برنامجه أن له على فلان كذا وكذا ، فيحلف على الاستحقاق ، وكذا يجوز اعتماد الرجل على ما يجده من كتابة الوقف على كتاب أو رباط ، أو خان أو نحوه فلها أن تتزوج بناء على الخط ، وكذا للمرأة الاعتماد على خط الزوج أنه أبانها فينفذ ما فيه ، وإن لم يشهد شاهدان ، وكذا إذا الوصي والوارث يعتمد على خط الموصي ، ويرويه بناء على الخط إذا تيقن ذلك كله ، هذا عمل الأمة قديما وحديثا من عهد نبينا صلى الله عليه وسلم وإلى الآن ، وإن أنكره من أنكره . كتب الراوي إلى غيره حديثا جاز له أن يعتمد عليه ويعمل به
ومن العجب أن من أنكر ذلك وبالغ في إنكاره ، ليس معه فيما يفتي به إلا مجرد كتاب قيل : إنه كتاب فلان ، فهو يقضي به ويفتي ويحل ويحرم ، ويقول : هكذا في الكتاب ، والله الموفق .
وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل كتبه إلى الملوك وإلى الأمم يدعوهم إلى الإسلام فتقوم عليهم الحجة بكتابه ، وهذا أظهر من أن ينكر ، وبالله التوفيق .