[ ما العمل إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء ] الفائدة السبعون : إذا ؟ فيه ثلاثة أوجه : أحدها : يجوز ، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم ; فإنهم كانوا يسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء ، فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا } وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله وما عرف فيه أقوالا واجتهد في الصواب منها ، وعلى هذا درج السلف والخلف ، والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث ، ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن المنقول ، وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعا ، وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة ، ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ، ولا لأتباعهم . إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر
والثاني : لا يجوز له الإفتاء ، ولا الحكم ، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل ، قال لبعض ، أصحابه : إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . الإمام أحمد
[ ص: 205 ] والثالث : يجوز ذلك في مسائل الفروع ، لتعلقها بالعمل ، وشدة الحاجة إليها ، وسهولة خطرها ، ولا يجوز في مسائل الأصول .
والحق التفصيل ، وأن ذلك يجوز - بل يستحب أو يجب - عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم ، فإن عدم الأمران لم يجز ، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز ، والمنع ، والتفصيل ، فيجوز للحاجة دون عدمها ، والله أعلم