{ } متفق عليه . وسئل صلى الله عليه وسلم عن شبه الولد بأبيه تارة وبأمه تارة ، فقال إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان الشبه له ، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل فالشبه لها
وأما ما رواه في صحيحه أنه قال { مسلم } فكان إذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكر الرجل بإذن الله ، واذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنث بإذن الله شيخنا يتوقف في كون هذا اللفظ محفوظا ، ويقول : المحفوظ هو اللفظ الأول .
والإذكار والإيناث ليس له سبب طبيعي ، وإنما هو بأمر الرب تبارك - وتعالى - للملك أن يخلقه كما يشاء ، ولهذا جعل مع الرزق والأجل والسعادة والشقاوة .
قلت : فإن كان هذا اللفظ محفوظا فلا تنافي بينه وبين اللفظ الأول ، ويكون سبق الماء سببا للشبه وعلوه على ماء الآخر سببا للإذكار والإيناث ، والله أعلم .