{ ، فقال : للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوما وليلة المسح على الخفين } . وسئل صلى الله عليه وسلم عن
{ ابن عمارة فقال : يا رسول الله أمسح على الخفين ؟ فقال نعم قال : يوما ؟ قال ويومين قال : وثلاثة أيام ؟ قال نعم وما شئت } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم أبو داود ، فطائفة من أهل العلم أخذت بظاهره وجوزوا المسح بلا توقيت ، وطائفة قالت : هذا مطلق وأحاديث التوقيت مقيدة ، والمقيد يقضي على المطلق .