[ ] قياس الصحابة حد الشرب على حد القذف
وقال : أنبأنا عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عكرمة أن رضي الله عنه شاور الناس في حد الخمر ، وقال : إن الناس قد شربوها واجترءوا عليها ، فقال له عمر بن الخطاب - كرم الله وجهه - : إن السكران إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجعله حد الفرية ، فجعله علي حد الفرية ثمانين . عمر
ورواه عن مالك ثور بن زيد الديلي أن شاور الناس ، ورواه عمر : حدثنا وكيع ابن أبي خالد عن الشعبي قال : استشارهم ، فذكره ، ولم ينفرد عمر بهذا القياس ، بل وافقه عليه الصحابة ، قال علي الزهري : أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن وبرة الصلتي قال : بعثني إلى خالد بن الوليد ، فأتيته وعنده عمر علي وطلحة والزبير متكئون في المسجد ، فقلت له : إن وعبد الرحمن بن عوف يقرأ عليك السلام ، ويقول لك : إن الناس انبسطوا في الخمر ، وتحاقروا العقوبة ، فما ترى ؟ فقال خالد بن الوليد : هم هؤلاء عندك ، قال : فقال عمر : أراه إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، وعلى المفتري ثمانون ، فاجتمعوا على ذلك ، فقال علي : بلغ صاحبك ما قالوا ، فضرب [ ص: 162 ] عمر ثمانين ، وضرب خالد ثمانين ، قال : وكان عمر إذا أتي بالرجل القوي المنتهك في الشراب ضربه ثمانين ، وإذا أتي بالرجل الذي كان منه الزلة الضعيف ضربه أربعين ، وجعل ذلك عمر أربعين وثمانين ، وهذه مراسيل ومسندات من وجوه متعددة يقوي بعضها بعضا ، وشهرتها تغني عن إسنادها . عثمان