[ ] اختلافهم في المرأة المخيرة
وقال - كرم الله وجهه - : سألني أمير المؤمنين علي عن الخيار ، فقلت : إن اختارت زوجها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، وإن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة ، فقال : ليس كذلك ، إن اختارت نفسها فهي واحدة ، وهو أحق بها ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، فاتبعته على ذلك ، فلما خلص الأمر إلي وعلمت أني أسأل عن الفروج عدت إلى ما كنت أرى ، فقال له عمر : لأمر جامعت عليه أمير المؤمنين وتركت رأيك له أحب إلينا من أمر انفردت به ، فضحك وقال : أما إنه قد أرسل إلى زاذان وخالفني وإياه ، وقال : إن اختارت زوجها فهي واحدة ، وزوجها أحق بها ، وإن اختارت نفسها فهي ثلاث ، وهذا رأي منهم كلهم رضي الله عنهم ، ورأي زيد بن ثابت رضي الله عنه أقوى وأصح . عمر
وقال عمر : إني قد رأيت في الجد رأيا فاتبعوني ، فقال لعلي رضي الله عنه : إن نتبع رأيك فرأيك رشيد ، وإن نتبع رأي من قبلك فنعم ذو الرأي كان ، وهل مع علي في مسائل الجد والإخوة والمعادة والأكدرية نص من القرآن أو سنة أو إجماع إلا مجرد الرأي ؟ . زيد بن ثابت
ومن ذلك اختلافهم في فقال شيخا الإسلام وبصرا الدين وسمعه قول الرجل لامرأته " أنت علي حرام " أبو بكر : هو يمين ، وتبعهما حبر الأمة وترجمان القرآن وعمر . [ ص: 166 ] وقال سيف الله ابن عباس - كرم الله وجهه - علي : هو طلاق ثلاث ; وقال وزيد : طلقة واحدة ، وهذا من الاجتهاد والرأي . ابن مسعود