{ ؟ قال أنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه ، كان ذلك يجزي عنه ؟ قال : نعم ، قال فحج عنه وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب علينا ، أفأحج عنه } ذكره . أحمد
{ فقال : أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ، فقال له حج عن أبيك واعتمر أبو ذر } قال وسأله صلى الله عليه وسلم : رجال إسناده كلهم ثقات . الدارقطني
{ } ذكره وسأله رجل فقال : إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ فقال أرأيت إن كان على أبيك دين ، أكنت قاضيه ؟ قال : نعم قال : فدين الله أحق . أحمد
{ } حديث صحيح . وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت : إن أمي ماتت ولم تحج ، أفأحج عنها ؟ قال نعم ، حجي عنها
وعند { الدارقطني } وهو يدل على أن السؤال والجواب إنما كانا عن القبول والصحة ، لا عن الوجوب ، والله أعلم . أن رجلا سأله قال : هلك أبي ولم يحج ، قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أيقبل منك قال : نعم ، قال فاحجج عنه