{ ، فقال اذبح ولا حرج وسأله صلى الله عليه وسلم رجل فقال : لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح ، فقال ارم ولا حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج وسأله صلى الله عليه وسلم آخر فقال : لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي } متفق عليه ، وعند { أحمد } وفي لفظ { فما سئل يومئذ عن أمر مما ينسى المرء أو يجهل من تقديم بعض الأمور على بعض وأشباهها إلا قال افعل ولا حرج ، قال ارم ولا حرج قال : حلقت ولم أرم } وفي لفظ { : حلقت قبل أن أنحر ، قال اذبح ولا حرج وسأله صلى الله عليه وسلم آخر } ذكره أنه سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح قال لا حرج وقال : كان الناس يأتونه فمن قائل : يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف ، وأخرت شيئا وقدمت شيئا ، فكان يقول لا حرج إلا على رجل اقترض عرض مسلم وهو ظالم ، فذلك الذي حرج وهلك أبو داود .
وأفتى صلى الله عليه وسلم كعب بن عجرة . أن يحلق رأسه وهو محرم لأذى القمل : أن ينسك بشاة ، أو يطعم ستة مساكين ، أو يصوم ثلاثة أيام
[ ص: 232 ] { } ، متفق عليه . وأفتى صلى الله عليه وسلم من أهدى بدنة أن يركبها