{ وسأله صلى الله عليه وسلم زيد بن خالد عن ، فقال ضح به جذع من المعز } ذكره . أحمد
{ عن أبو بردة بن نيار فقال أقبل الصلاة ؟ قال : نعم ، قال تلك شاة لحم قال : عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنة ، قال تجزئ عنك ، ولن تجزئ عن أحد بعدك شاة ذبحها يوم العيد } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم ، وهو صحيح صريح في أن أحمد لا يجزئ ، سواء دخل وقتها أو لم يدخل ، وهذا الذي ندين الله به قطعا ، ولا يجوز غيره . الذبح قبل الصلاة
وفي الصحيحين من حديث جندب بن سفيان البجلي عنه صلى الله عليه وسلم { } . من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح باسم الله
وفي الصحيحين من حديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { أنس } ولا قول لأحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . من كان ذبح قبل الصلاة فليعد