{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قاعدا  ، فقال : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد   } . 
قلت    : وهذا له محملان ، أحدهما : أن يكون في النافلة عند من يجوزها مضطجعا ، والثاني : على المعذور ; فيكون له بالفعل النصف والتكميل بالنية . 
				
						
						
