{ ، فقال : من صلى قائما فهو أفضل ، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ، ومن صلى مضطجعا فله نصف أجر القاعد الصلاة قاعدا } . وسئل صلى الله عليه وسلم عن
قلت : وهذا له محملان ، أحدهما : أن يكون في النافلة عند من يجوزها مضطجعا ، والثاني : على المعذور ; فيكون له بالفعل النصف والتكميل بالنية .