[ ص: 248 ] فصل :
[ فتاوى في أنواع البيوع ] { ، فسألوه ، وقالوا : أرأيت بيع الخمر والميتة والخنزير وعبادة الأصنام ، فقال هو حرام ثم قال قاتل الله شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس اليهود فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه } . وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم
وفي قوله { } قولان ، أحدهما : أن هذه الأفعال حرام ، والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك ، والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو وقع عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختيار هو حرام شيخنا ، وهو الأظهر ; لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة ، والله أعلم .