الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
[ ص: 248 ] فصل :

[ فتاوى في أنواع البيوع ] { وأخبرهم أن الله سبحانه وتعالى حرم عليهم بيع الخمر والميتة والخنزير وعبادة الأصنام ، فسألوه ، وقالوا : أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس ، فقال هو حرام ثم قال قاتل الله اليهود فإن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه } .

وفي قوله { هو حرام } قولان ، أحدهما : أن هذه الأفعال حرام ، والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك ، والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو وقع عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختيار شيخنا ، وهو الأظهر ; لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه ، وإنما أخبرهم عن تحريم البيع ، فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع ، فلم يرخص لهم في البيع ، ولم ينههم عن الانتفاع المذكور ، ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية