{ فقال : البراء بن عازب ، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال أما ما كان يدا بيد فخذوه ، وما كان نسيئة فذروه اشتريت أنا وشريكي شيئا يدا بيد ونسيئة } ذكره وسأله صلى الله عليه وسلم ، وهو صريح في تفريق الصفقة ، وعند البخاري عن { النسائي قال : كنت أنا البراء تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألناه عن وزيد بن أرقم ، فقال إن كان يدا بيد فلا بأس ، وإن كان نسيئة فلا يصلح الصرف } .