{ ، فقال لا بأس إذا كان يدا بيد بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل } ذكره وسئل صلى الله عليه وسلم عن . أحمد
{ فقال : ابن عمر ، فقال : إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس أشتري الذهب بالفضة ؟ } وفي لفظ { وسأله صلى الله عليه وسلم } ذكره : كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت [ ص: 250 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما ، وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس . ابن ماجه
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود عنه { } ذكره قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء . أحمد