{ وسئل صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل  ، فقال لا بأس إذا كان يدا بيد   } ذكره  أحمد    . 
{ وسأله صلى الله عليه وسلم  ابن عمر  فقال : أشتري الذهب بالفضة ؟  ، فقال : إذا أخذت واحدا منهما فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس   } وفي لفظ {   : كنت أبيع الإبل ، وكنت آخذ الذهب من الفضة والفضة من الذهب ، والدنانير من الدراهم ، والدراهم من الدنانير ، فسألت  [ ص: 250 ] النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إذا أخذت أحدهما ، وأعطيت الآخر فلا يفارقك صاحبك وبينك وبينه لبس   } ذكره  ابن ماجه    . 
وتفسير هذا ما في اللفظ الذي عند أبي داود  عنه { قلت : يا رسول الله إني أبيع الإبل بالنقيع ، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير ، آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه ، فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء   } ذكره  أحمد    . 
				
						
						
