فصل :
[ المرأة تتصدق ]
{ ، فقال لها : لا يجوز لامرأة عطية في مالها إلا بإذن زوجها وفي لفظ لا يجوز للمرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها وسألته صلى الله عليه وسلم امرأة عن حلي لها تصدقت به } ذكره أهل السنن .
وعند { ابن ماجه خيرة امرأة كعب بن مالك أتته بحلي فقالت : تصدقت بهذا ، فقال هل استأذنت كعبا ؟ فقالت : نعم ، فبعث إلى كعب ، فقال : هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها هذا ؟ فقال : نعم ، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم } . أن